عنوان الفتوى : الطلاق على ألا تحل لزوج آخر
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل طلاق النشوز محرم فى الإسلام وهو على أن أطلق زوجتي ولا يحل لها الزواج بعد ذلك؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا لم نفهم مراد السائل بقوله طلاق النشوز، ولكن على العموم قد تقدم في الفتوى رقم: 31060 حكم النشوز وبيان الخطوات التي يتخذها الزوج لعلاج نشوز زوجته، وذكرنا في الفتوى المذكورة أن الزوج إذا طلق زوجته الناشز إذا لم يفد فيها علاج النشوز لا يعد ظالما، كما أن للزوج أيضا أن يأخذ عوضا من زوجته الناشز مقابل الطلاق، وهذا ما يسمى بالخلع ، أما أن يطلقها سواء كانت ناشزا أم لا على أن لا تحل لزوج آخر فهذا ليس للزوج ولا لغيره، فالذي يحل أو يحرم هو المشرع. وغاية ما للزوج هو أن يمسك المرأة الناشز حتى تفتدي منه.