عنوان الفتوى : هل تغتسل الحائض من الجنابة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأود

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجب على المرأة الحائض التي عليها جنابة غسل لجنابتها حتى ينقطع حيضها، وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد وغيره، لأن الغسل لا يفيد شيئاً من الأحكام، وقيل: عليها غسل قبل أن تطهر من الحيض، والصحيح الأول.
فإن اغتسلت للجنابة زمن حيضها صح الغسل وزال حكم الجنابة.
وأما الحيض فحكمه باق إلى انقطاع الدم، وهذا لأن بقاء أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الحدث الآخر.
فإن لم تغتسل من الجنابة وتركت ذلك إلى ارتفاع حيضتها، ونوت بغسلها بعد الحيض أنه غسل للجنابة والحيض معاً أجزأها ذلك، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم الأئمة الأربعة.
وأما إن نوت بغسلها أحدهما فقط فإنه لا يجزئها إلا عما نوته، لقوله صلى الله عليه وسلم: " وإنما لكل امرئ ما نوى" رواه البخاري. وإلى هذا ذهب الإمام مالك وأحمد. وقيل يجزئها عن غسل الجنابة والحيض معاً لأن طهارتهما واحدة فسقطت إحداهما بفعل الأخرى، وإلى ذلك ذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي. والأول أحوط.
والله أعلم.