عنوان الفتوى : القرض عن طريق الشراء
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الدولة تقوم فعلاً بشراء المنزل من مالكه سواء كان المالك هو أبا الأمر بالشراء أو أخاه أو أي شخص آخر، ثم تبيعه على الشخص بزيادة على ثمنه الحال، ويقوم الشخص بتقسيط الثمن فهذا لا مانع منه، ولا مانع في هذه الحالة أن يبقى البيت مرهوناً لدى الدولة إلى حين اكتمال الثمن، وراجع في هذا الفتوى رقم: 10348، لكن الذي يظهر من السؤال أن المسألة ليست بيعاً وشراء بين الدولة والمنتفع وإنما حقيقتها أنها قرض بفائدة وهذا القرض لا يتم تسليمه إلى المقترض مباشرة ولكن يدفع إلى صاحب المنزل( البائع) ثم يقوم المقترض بتسديد القرض بزيادة، ولاشك أن هذا لا يجوز، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 51129. والفتوى رقم: 24962.
والله أعلم.