عنوان الفتوى : استبدال الدين بعرض أكثر منه قيمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليعلم الأخ السائل أن الاتفاق الذي تم بينه وبين مدير الشركة وهو أن يجعل ثمن سيارته- الذي لم يقبضه وإنما صار دينا في ذمة الشركة- أن يجعله رأس مال في المضاربة والاستثمار اتفاق فاسد، فإن رأس المال في المضاربة لا يصح أن يكون دينا، وصورة ذلك أن يقول الدائن للمدين: اعمل بديني الذي في ذمتك مضاربة فهذا لا يجوز، لاحتمال إعسار المدين وعدم قدرته على الوفاء كما صار في الحالة المعروضة، فيكون مثل هذا التعاقد بمثابة التحايل للوصول إلى زيادة على أصل الدين بأي طريقة، وهذا يعتبر ربا، إذا فالاتفاق باطل من أصله. أما العرض الذي عرضه مدير الشركة على الدائن فإنه عرض جائز. جاء في كشاف القناع: باب الصلح: النوع الثاني من نوعي الصلح على إقرار أن يصالح عن الحق المقر به بغير جنسه فهو معاوضة أي بيع، فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف له حكمه، وإن بعرض عن نقد، أو عن العرض بنقد، أو بعرض فبيع وعن دين يصح بغير جنسه بأكثر من دين أو أقل بشرط القبض. اهـ.
والدين الذي أقر به المدير هو نقد، فلا مانع شرعا أن يأخذ الدائن بدله عرضا بأكثر من قيمته، والعرض هنا السيارة التي تساوي قيمتها 14000 دينار.
والله أعلم.