عنوان الفتوى : إذا قام لركعة زائدة
أدركت الجماعة من الركعة الأولى ومتأكد من الأمر، لكن قام الإمام وجاء بركعة خامسة ولم يسبح له أحد فأكمل الصلاة بالزيادة التي ذكرت، فما حكم الصلاة، مع العلم بأنه لم يأتِ بسجود سهو وبعد السلام لم يشكك أحد في الزيادة، فما الحكم؟ بصرونا بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإمام إذا قام لركعة زائدة فمن كان من المأمومين عالما بزيادة تلك الركعة عليه أن يسبح للإمام لكي يرجع عن تلك الزيادة، فإن لم يرجع الإمام فالراجح أن من علم زيادة تلك الركعة لا يجوز له أن يتابعه فيها، وله أن يفارق الإمام ويسلم وصلاته صحيحة، فإن اتبعه في تلك الزيادة فله حالتان:
الحالة الأولى: أن يتبعه عالما بتحريم ذلك فصلاته باطلة.
الحالة الثانية: أن يتبعه جاهلاً بالتحريم فتصح صلاته، وراجع الفتوى رقم: 49596.
وزيادة هذه الركعة الخامسة يترتب عليها سجود السهو، فإن تركه الإمام ومن معه فصلاتهم صحيحة، وراجع الفتوى رقم: 25202.
والله أعلم.