عنوان الفتوى : لا تسقط الزكاة بالموت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أب توفى وترك مقدارا معينا من مال الزكاة لم يتم التصرف فيه بعد فهل يجوز إعطاؤه لأبنائه اليتامى أم لا وما هي مختلف الحالات التي تجيز ذلك. وفقكم الله وشكرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المقصود بمال الزكاة هنا هو المال الذي وجب عليه إخراجه زكاة لما له، فإن الزكاة التي وجبت على الميت في حياته لا تسقط بموته، بل تخرج من تركته قبل قسمها.

ففي الفروع لابن مفلح الحنبلي: ولا تسقط زكاة بالموت عن مفقود وغيره، وتؤخذ من التركة، نص عليه ولو لم يوص بها كالعشر، فإن أوصى بها فمن ثلثه عند أبي حنيفة ومالك. انتهى.

وإذا كان الورثة اليتامى ليس لديهم من المال ما يكفيهم لسد حاجاتهم الضرورية فهم فقراء، ولا مانع من إعطائهم من تلك الزكاة.

قال الإمام النووي في المجموع: وأما إذا كان الولد أو الوالد فقيرا أو مسكينا، وقلنا في بعض الأحوال لا تجب نفقته، فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء أوالمساكين بلا خلاف. انتهى. وقال ابن قاسم العبادي الشافعي في حاشيته على تحفة المحتاج من كتب الشافعية قال: فرع: مات المالك بعد الوجوب وورثه المستحقون المنحصرون أخذوا قدر الزكاة عن الزكاة لا عن الإرث.اهـ.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 26323.