عنوان الفتوى : الكذب في الفواتير وتأجير السجل التجاري
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: أيها الأفاضل: الرجاء إفادتنا في أقرب الآجال بحكم المسألة التي سنطرحها لأهميتها البالغة، المسألة: كما لا يخفى عليكم أن هناك نظاما للضرائب المختلفة في أي بلد من البلدان، ولا بد للتجار أيا كان نوع التجارة من التصريح الشهري والسنوي بمستوى المشتريات والمبيعات والفوائد ويسددون على ذلك رسوما، ويشترط في كثير منهم وخاصة أصحاب السجلات التجارية للبيع بالجملة أو الاستيراد والتصدير البيع عن طريق الكشوف (الفواتير)، وفي أغلب الأحيان لا يستطيع التاجر التقيد بهذا القيد لصعوبته من جهة ولعدم وجود من يشتري بالكشف، فيلجأ في نهاية السنة إلى وضع كشف على شخص في حاجة إلى مصاريف لتغطية النفقات تجاه الضرائب رغم كونه لم يشتر فعلا منه بضاعة ويأخذ نظير ذلك نسبة مئوية.و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن الضرائب على نوعين مشروعه وغير مشروعه فما كان منها مشروعاً لم يجز إسقاطه ولا التحايل عليها، وما كان منها غير مشروع فلا حرج في التحايل على إسقاطه أو التخفيف منه، وانظر للمزيد في هذا الموضوع الفتوى رقم: 43251.
وفي حال كون الضرائب غير مشروعة فالإعانة على إسقاطها أو التخفيف منها مشروعة لما فيها من رفع الظلم ودفع الضرر، لكن المعين على ذلك ليس له أن يأخذ أجراً مقابل إعانته هذه، ما دام لم يقم بعمل فعلي يكلفه جهداً أو مالاً، جاء في كشاف القناع: فإن أهدى لمن يشفع له عند السلطان ونحوه من أرباب الولايات لم يجز للشافع أخذها ليشفع له أن يرفع عنه مظلمة، أو يوصل إليه حقه، أو يوليه ولاية يستحقها، أو يستخدمه في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك، ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه، وهو المنقول عن السلف الأئمة الكبار. انتهى.
وبهذا تعلم أنه لا يحق لمن تسجل الفواتير باسمه أن يأخذ نسبة مئوية أو مبلغاً مقطوعاً، ويجوز للمحاسب الذي يقوم بكتابة هذه الفواتير أخذ أجرة مقابل كتابته وعمله فيها، وأما تأجير السجل التجاري فغير جائز وإذا كان غير جائز فالوساطة فيه والدلالة غير جائزة، وراجع في حكم تأجير السجل التجاري والرخص ونحوها، الفتوى رقم: 9559.
ولا شك أن الشخص الذي يكذب في الفواتير مع قيامه بتأجير سجله التجاري قد ارتكب خطأين، فالواجب عليه ترك ذلك والتوبة إلى الله عز وجل.
والله أعلم.