عنوان الفتوى : زكاة المال الذي مضت عليه خمس سنوات ولم يزك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا موظف حكومي ، جمعت ما فاض عن حاجتي من راتبي لمدة خمس سنوات لأتمكن من الزواج، وقد فعلت والحمد لله ، ولكني بعد أن استفقت من غفلتي أدركت أن المال الذي تزوجت به كان قد استحق فيه دفع الزكاة ، وأنا لا أدري ما أصنع علماً بأني لا أذكر كم كان المبلغ في السنة الأولى ولا الثانية حتى تاريخ زواجي . أدرك أنني يجب أن أخرج زكاة مالي عن هذه السنوات ولكني لا أعرف كم أخرج ، أفتوني جزاكم الله عني كل خير .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك إخراج الزكاة عن السنوات السابقة التي كان المال فيها نصابا وحال عليه الحول، لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم والذي تكلف به الآن هو الاجتهاد والتحري حسب قدرتك في تقدير المال في كل سنة، ثم إخراج زكاته التي ترى أن ذمتك تبرأ بها عند الله، ولا تكلف فوق ذلك، لأنه غير مقدور، وقد قال الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقةر: 286}.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 14713

والله أعلم.