عنوان الفتوى : كفالة طفل مفقود
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يمكن كفالة طفل فقد والده من مشروع كفالة الأيتام ، أم أن ذلك خاص بالأيتام ؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله.
اليتيم هو من يموت أبوه كما قرر ذلك أهل اللغة كما في لسان العرب وغيره ، وهو يتيم حتى يبلغ الحلم ، وهو بلوغ سن الخامسة عشرة ، أو ظهور علامات البلوغ قبل ذلك وهي إنزال الماء الدافق في جماع أو احتلام ، أو نبات الشعر الخشن حول الفرج ، وتزيد الأنثى بعلامة رابعة وهي الحيض فهو عَلم على البلوغ . ( انظر المغني لابن قدامة 6/597 )
أما من فقد أباه ، فإنه لا يعتبر يتيماً حتى يتيقن من موته ، أو يمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها ، ويرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم ، كما قرر ذلك جمهور الفقهاء في أبواب ميراث المفقود .
فإذا كان هذا الطفل فقيراً أو من عائلة فقيرة فإنه يمكن الصرف عليه من الزكاة والصدقات ، وأما كفالة اليتيم فلا تنطبق عليه . والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |