عنوان الفتوى : كفالة طفل مفقود

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يمكن كفالة طفل فقد والده من مشروع كفالة الأيتام ، أم أن ذلك خاص بالأيتام ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله.

اليتيم هو من يموت أبوه كما قرر ذلك أهل اللغة كما في لسان العرب وغيره ، وهو يتيم حتى يبلغ الحلم ، وهو بلوغ سن الخامسة عشرة ، أو ظهور علامات البلوغ قبل ذلك وهي إنزال الماء الدافق في جماع أو احتلام ، أو نبات الشعر الخشن حول الفرج ، وتزيد الأنثى بعلامة رابعة وهي الحيض فهو عَلم على البلوغ . ( انظر المغني لابن قدامة 6/597 )

أما من فقد أباه ، فإنه لا يعتبر يتيماً حتى يتيقن من موته ، أو يمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها ، ويرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم ، كما قرر ذلك جمهور الفقهاء في أبواب ميراث المفقود .

فإذا كان هذا الطفل فقيراً أو من عائلة فقيرة فإنه يمكن الصرف عليه من الزكاة والصدقات ، وأما كفالة اليتيم فلا تنطبق عليه . والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...