عنوان الفتوى : الطلاق اللفظي عن قصد واقع
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم من طلق زوجته لفظيا هل لا تزال تحل له أم لا؟ و لكم جزيل الشكر.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن تلفظ بالطلاق قاصدا لفظه وقع وإن كان هازلا، والطلاق إما أن يكون رجعيا وإما أن يكون بائنا، والبائن إما أن تكون بينونة كبرى وإما أن تكون صغرى.
أما المطلقة طلاقا رجعيا فقد اختلف أهل العلم فيما يحل لزوجها منها قبل أن يرتجعها، وتراجع لذلك الفتوى رقم: 7000.
وأما المطلقة طلاقا بائنا فهي كغيرها من النساء الأجنبيات لا يحل له أن يختلي بها فضلا عن أن يستمتع بها وله أن يتزوجها بعقد جديد ومهر إذا كانت بينونتها صغرى؛ أما إن كانت بينونتها كبرى فلا تحل لزوجها الذي أبانها حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها ثم يفارقها. ولمعرفة الطلاق البائن تراجع الفتوى رقم: 2550 والفتوى رقم: 35310.
والله أعلم.