عنوان الفتوى : الطلاق اللفظي عن قصد واقع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من طلق زوجته لفظيا هل لا تزال تحل له أم لا؟ و لكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن تلفظ بالطلاق قاصدا لفظه وقع وإن كان هازلا، والطلاق إما أن يكون رجعيا وإما أن يكون بائنا، والبائن إما أن تكون بينونة  كبرى وإما أن تكون صغرى.

أما المطلقة طلاقا رجعيا فقد اختلف أهل العلم فيما يحل لزوجها منها قبل أن يرتجعها، وتراجع لذلك الفتوى رقم: 7000.

وأما المطلقة طلاقا بائنا فهي كغيرها من النساء الأجنبيات لا يحل له أن يختلي بها فضلا عن أن يستمتع بها وله أن يتزوجها بعقد جديد ومهر إذا كانت بينونتها صغرى؛ أما إن كانت بينونتها كبرى فلا تحل لزوجها الذي أبانها حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها ثم يفارقها. ولمعرفة الطلاق البائن تراجع الفتوى رقم: 2550 والفتوى رقم: 35310.

والله أعلم.  

أسئلة متعلقة أخري
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق