عنوان الفتوى : من صام قضاء في الأيام المنهي عنها
ولدت زوجتي والحمد لله قبل رمضان الماضي وهي الآن تقضي أيام رمضان التي أفطرتها فصامت أيام عيد الأضحى بما فيها يوم العيد فما حكم صيامها
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، ولا أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد عيد الأضحى، لما في الصحيحين عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم النحر. وفي لفظ لأحمد والبخاري: لا صوم في يومين، ولمسلم: لا يصح الصيام في يومين.
وعن كعب بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فناديا أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب. رواه أحمد ومسلم.
وعن سعد بن أبي وقاص قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي: أيام منى أنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها، يعني أيام التشريق. رواه أحمد.
وعن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم خمسة أيام في السنة: يوم الفطر ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق. رواه الدارقطني. وعن عائشة وابن عمر قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري، وله عنهما أنهما قالا: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى.
وعليه، فصوم زوجتك لهذه الأيام عن قضاء رمضان لا يجوز ولا يجزئها عن القضاء، ولا إثم عليها إن كانت جاهلة بحرمة صوم هذه الأيام.
والله أعلم.