عنوان الفتوى : حكم تأخير الصلاة الفائتة إلى نفس وقتها من اليوم التالي
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أشار محمد بن عبد الله حسن كريري إلى عادة اعتادها كثير من الناس، وهي: إذا فاتته الصلاة عن وقتها، تركها إلى أن يأتي وقت الثانية، مثلاً إذا فاتته الظهر يتركها للظهر اليوم التالي، هل لهم شيء يتعلقون به؟ play max volume
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الجواب: لا هذا جهل من قول بعض العامة، لا أصل له، لا يجوز تأخيرها إلى وقت آخر ولو قريب، إذا فاتته الظهر ليس له أن يؤخرها إلى وقت العصر، ولا إلى الظهر الآتي، بل يجب أن يبادر بها إذا تنبه وذكر، متى تنبه وجب أن يفعلها كما تقدم، وليس له تأخيرها متى ذكر. نعم.