عنوان الفتوى : الوطن لا تسري فيه أحكام السفر
سافرت لمسافة 300كم لمكان نملك فيه منزلاً وذلك ظهر يوم الأربعاء إلى ظهر يوم الأحد الذي يليه، في يوم السفر وصلت بعد أذان الظهر والعصر وكذلك يوم الرجوع ، وفي اليومين صليت الظهر والعصر جمع تأخير في وقت العصر وكل صلاة ركعتين وبإقامة منفصلة فهل ما فعلته صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما فعلته صحيح بشرط أن يكون سفرك مباحاً إضافة إلى عدم وجود ما يقطع سفرك بحيث لا توجد في البلد المذكور زوجة دخلت بها، ولم تنو إقامة أربعة أيام دون يوم الوصول ويوم الخروج، ولم يكن البلد المذكور وطناً لك.
قال ابن قدامة في المغني: المشهور عند أحمد رحمه الله تعالى أن المدة التي تلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها هي ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة رواه الأثرم والمروذي وغيرهما.
وعنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم، وإن نوى دونها قصر، وهذا قول مالك والشافعي وأبو ثور. انتهى
وفي المهذب في الفقه الشافعي: إذا نوى المسافر أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج صار مقيماً وانقطعت عنه رخص السفر. انتهى
ومجرد ملكك للمنزل المذكور في ذلك البلد لا يعتبر سبباً لقطع حكم السفر، بل المعتبر كون ذلك البلد وطناً لك أو لا، فإذا كان وطناً لك فدخولك له يعتبر قاطعاً لحكم السفر.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: فالمسافر إذا دخل مصره صار مقيماً سواء دخلها للإقامة أو الاجتياز أو لقضاء حاجة والخروج بعد ذلك. انتهى
ويجوز لك البدء في القصر والجمع بعد مجاوزة البيوت العامرة من القرية التي تسكن فيها، وراجع الأجوبة التالية أرقامها: 5720، 558، 13148.
والله أعلم.