عنوان الفتوى : لا تجمع حتى تجاوز البيوت العامرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمته

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فحيث كانت المسافة بين قريتك ومدينة مسقط 300 كيلو متراً وكان سفرك مباحاً، جاز لك الأخذ برخص السفر من القصر والجمع بنوعيه وغير ذلك.
لكن لا يجوز الجمع والقصر إلا بعد مفارقة عُمْران المدينة، كما قرر ذلك أهل العلم من الحنابلة وغيرهم.
قال المرداوي في الإنصاف بعد ذكر اشتراط مفارقة البيوت (والصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب أنه لا يشترط أن يفارق البيوت الخربة، بل له القصر إذا فارق البيوت العامرة، سواء وليها بيوت خربة أو البرية، أما إن ولي البيوت الخربة بيوت عامرة: فلابد من مفارقة البيوت الخربة والعامرة التي تليها) انتهى.
ومما ينبغي التنبه له أن الصحيح من مذهب الحنابلة أنه لو دخل وقت الصلاة على مقيم ثم سافر: أتمها. وهو من المفردات.
ومن هذا والذي قبله تعلم أنه إذا دخل عليك وقت الظهر قبل مغادرتك (مسقط) لم يجز لك جمع العصر معها جمع التقديم قبل مفارقة العمران، ولزمك أداء صلاة الظهر تامة بلا قصر على كل حال.