عنوان الفتوى : حكم تأخير المرأة للصلاة عن وقتها إلى قبل دخول وقت الأخرى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالها الأخير تقول: السؤال الثالث: هو أنني ملتزمة بدوام رسمي في دائرتين من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى حدود الخامسة عصراً، أو الرابعة عصراً، فإنني أصلي صلاة الظهر حدود الواحدة والنصف ظهراً، أو الثانية، أو الثانية والنصف، فهل تصح هذه الصلاة، مع العلم بأن هذه الصلاة تكون ضمن الدوام الثاني في الدائرة الثانية، وليس لدي وقت ولا مكان لكي أصليها في وقتها في الدائرة الأولى، أما صلاة العصر فأصليها عندما أعود إلى المنزل؟ فهل هذه الصلاة صحيحة أفيدوا؟ play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: لا حرج فيه الصلاة صحيحة، ولكن الواجب عليها أن تحذر التساهل حتى يخرج الوقت في الظهر، فإن الصلاة عند ثنتين ونصف قرب خروج الوقت، فينبغي أن تقدمي صلاة الظهر قبل هذا، حتى تحتاطي لدينك ولصلاتك، فإذا حضرت الصلاة صليتيها في الدائرة الأولى، واجتهدت في المكان المناسب، حتى تصلي فيه صلاة الظهر في أول وقتها، هذا هو الأفضل، فإن لم يتيسر ذلك فلا حرج أن تصليها في الدائرة الثانية أو في البيت في الوقت، قبل خروج الوقت، ولو في آخر الوقت، لكن لا يجوز أبداً أن تؤخر إلى خروج الوقت، بل يجب أن تقدم قبل العصر، قبل وقت العصر، والعصر كذلك تراعى، تراعى صلاتها قبل أن تصفر الشمس، يجب أن يراعي المؤمن أداء الصلاة صلاة العصر، قبل أن تصفر الشمس، في أي مكان كان، ولا يجوز تأخير العصر إلى أن تصفر الشمس، بل لابد أن تفعل والشمس حية واضحة بيضاء، ليس بها اصفرار، في أي دائرة كان وفي السفر أو في الحضر؛ لأن حق الله يجب أن يقدم على حق المخلوقين، الصلاة مستثناة من هذه الأعمال لابد من فعلها في أوقاتها، وإن كان الإنسان في هذه الأعمال، فإنه يجب أن يتحرى الوقت المناسب حتى يصلي الصلاة في وقتها، مؤدياً حق الله، ومحافظاً عليه، ومبتعداً عن كل ما يسبب إضاعة حق الله.