عنوان الفتوى : دفع الضريبة ظلما لا يسقط الزكاة
أنا صاحب محل تجاري أدفع ضرائب شهرية بقيمة عالية هل أخرج الزكاة مع الضرائب؟ مع العلم أن إخراجهما معا يؤثر عليّ وأيضا بالنسبة إلى عداد الكهرباء فالدولة تفرض رسوما إضافية بالنسبة إلى الرخص التجارية أي أكثر من المستهلك بمرتين ونصف أي إذا كانت القيمة التي صرفتها =20 دينارا يجب أن أدفع 50 دينارا هل يجوز أن أتحايل على العداد بحيث أدفع القيمة المستهلكة فقط؟ مع العلم أن النظام يحارب التجارة. الرجاء أن تكون الإجابة واضحة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالضرائب والمكوس والإتاوات الظالمة إذا تمكن الشخص من التحايل عليها وإسقاطها كان حسناً، أما الامتناع عن إخراج الزكاة بحجة دفع تلك الضرائب الظالمة أو احتسابها من ضمن الزكاة فلا يجوز، وراجع في هذا الفتوى رقم: 38415. والفتوى رقم 20261.
وراجع في حكم التحايل للتهرب من دفع رسوم الكهرباء الفتوى رقم: 8936.
والله أعلم.