عنوان الفتوى : الضريبة لا تجزئ عن الزكاة المفروضة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما الحكم الشرعي بخصوص ضريبة الدخل وضريبة العقار التي تؤخذ من الفرد، هل تعتبر زكاة للأموال والأملاك؟ مع الشكر الجزيل.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الضريبة بمختلف أنواعها لا يجوز أخذها من المسلم، لأنها من المكس وأخذ أموال الناس بغير وجه شرعي، إلا إذا عجزت الدولة عن القيام بواجبها من توفير الخدمات العامة فلها أن تفرض ضرائب لا تجحف بالمسلمين، لتوفر للمجتمع ما يحتاجه من خدمات، وتقتصر في ذلك على قدر الحاجة، ولمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 592. وعلى كل حال فالضريبة لا تجزئ عن الزكاة المفروضة، فمقدارهما يختلف وكذلك جهة صرفهما.. سواء أخذت بوجه شرعي أم لا. إذ الزكاة حق لله تعالى معلوم القدر، ولا يصرف إلا في الجهات الثماني التي وردت في القرآن الكريم، وليس الأمر كذلك بالنسبة للضريبة، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم: 2980. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الوساطة لإلغاء بعض المخالفات
مَن يلزمه دفع الضرائب؟ المالك الفعلي أم من كُتِب باسمه السجل التجاري؟
حكم التحايل على الضرائب بشراء فواتير وهمية
حكم الضرائب ورواتب الموظفين التي من مواردها الضرائب
حكم العمل في مكان له علاقة بالضرائب
أحكام المال الذي ستأخذه الدولة ضريبة
حكم مساعدة من يعمل في الجمارك لقاء أجرة
الوساطة لإلغاء بعض المخالفات
مَن يلزمه دفع الضرائب؟ المالك الفعلي أم من كُتِب باسمه السجل التجاري؟
حكم التحايل على الضرائب بشراء فواتير وهمية
حكم الضرائب ورواتب الموظفين التي من مواردها الضرائب
حكم العمل في مكان له علاقة بالضرائب
أحكام المال الذي ستأخذه الدولة ضريبة
حكم مساعدة من يعمل في الجمارك لقاء أجرة