عنوان الفتوى : النهي عن تتبع الرخص والأخذ بالأقوال الضعيفة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أتابع قناتي (اقرأ والمجد)، وأجد علماء الأزهر يقولون والوجه والكفان ليسا عورة، ويأتي علماء السعودية بالعكس إنهما جميعها عورة، يأتي د/ وجدي غنيم بأن المرأة لا تلمس حاجبيها مطلقاً فهو محرم وتأتي أستاذة بجامعة الأزهر تقول لا الزوائد من الحواجب أمر عادي بل مطلوب لتزين المرأة لزوجها، والكثير من الاختلاف كموضوع الموسيقى، ففي الأزهر يقولون الموسيقى التي لا تخدش الحياء لا حرج فيها، وفي السعودية يحرمونها مطلقاً وكل من الفريقين في كل قضية له دليل وإثبات والآخر يقول لا هذا دليل ضعيف ونحن تائهون لا نعرف من الذي على الحق ولا نعرف كيف نتبع أي فريق وأي أدلته أصح، أرجو الإفادة، وأعتذر عن طول

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فوجوب ستر الوجه والكفين من المرأة هو المعتمد من أقوال أهل العلم، وخاصة عند خوف الفتنة لما ثبت له من الأدلة، وكنا قد بينا ذلك من قبل في الفتوى رقم: 5224.

ومما جاء الشرع الحنيف بالنهي عنه نمص الحاجبين لأنه من تغيير خلق الله، إلا أن يكون الحامل عليه أحد أمرين:

1- أن يكون الفعل لضرورة العلاج الذي لا يتم إلا بالأخذ منها، فإن من القواعد الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات.

2- أن يكون شعر الحاجبين زائداً عن المعتاد زيادة مشينة للخلقة، بحيث تصل إلى حد التشويه، وراجع في هذا الفتوى رقم: 51123.

ولك أيضاً أن تراجع في أنواع الغناء وحكم كل نوع منها الفتوى رقم: 987، والفتوى رقم: 54439، والفتوى رقم: 54316.

واعلم أن المرء مأمور بالبحث عن أحكام الشرع وبمعرفة الراجح إذا اختلفت أقوال أهل العلم، فإنه لا يحل لامرئ أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله فيه، وقد نهى العلماء عن تتبع الرخص والأخذ بالأقوال الضعيفة،   روى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة، قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: أخاف عليهم من زلة العالم، ومن حكم جائر، ومن هوى متبع. رواه الطبراني في الكبير، وقال الهيثمي في المجمع: فيه كثير بن عبد الله المزني وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات.

وقال عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ يهدم الإسلام زلة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي، وقال الشيخ حسين أسد: إسناده صحيح.

وقال الإمام أحمد: لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في  المتعة كان فاسقاً. 

وقال الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام

والنقول في هذا الباب كثيرة جداً لا تكاد تحصى، والعلماء متفقون على مضمونها وإن اختلفت عباراتهم، فالواجب عليك أيها الأخ الكريم أن لا تقلد من هذه الأقوال إلا ما تطمئن نفسك إلى كونه صواباً. 

والله أعلم.