عنوان الفتوى : تطليق المرأة التي اتخذت خدنا
زوجتي تتكلم مع رجل غريب عن طريق الهاثف، وقد اشترت له هدية كتبت عليها أنا أحبك. هل هذا يمنحني حقا أن أطلقها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي ندعوك إليه في البداية أن تبذل جهدا في نصح زوجتك وتحذيرها من هذا الفعل والتمادي فيه، وذلك بتبيين حرمة هذا الأمر شرعا واستهجانه طبعا، إذ كيف لمسلمة تعامل رجلا أجنبيا عنها بهذه الصورة الفاضحة خاصة أنها ذات زوج. وقد قال الله تعالى: وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ {النساء: 25}. والخدن الخليل والصديق.
فإن تابت من هذا الصنيع القبيح فبها، وإن تمادت عليه فلا حرج في تطليقها، بل ربما كان ذلك مستحبا إذا لم تستطع منعها من ذلك. قال ابن قدامة في المغني في معرض تعداده لأنواع الطلاق: والرابع مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة. قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصا لدينه، ولا يأمن من إفسادها لفراشه، وإلحاقها به ولدا ليس هو منه. اهـ.
والله أعلم.