عنوان الفتوى : أحكام الدم النازل بسبب إسقاط الجنين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مات جنين داخل رحم زوجتي وعمره 9 أسابيع وقد أعطاها الطبيب بعض الحبوب لتتناولها لإخراج الجنين الميت دون جراحة، وبالتالي بدأت رحلة نزيف الدم (دم أحمر وردي) مع زوجتي لمدة أسبوع متواصل ولا ندري هل نزل الجنين أم لا لأن الطبيب أخبرنا أن حجمه صغير جدا لا يتعدى السنتيمتر الواحد! وعندما ذهبنا إليه بعد أسبوع قال إنه نزل،

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالدم النازل بسبب إسقاط الجنين المذكور لا يعتبر نفاساً لأن الجنين لم تمض عليه المدة التي تتبين فيها خلقة الإنسان وهي إحدى وثمانون يوماً، كما في الفتوى رقم: 58214.

وبالتالي فالدم المذكور إن كان نزوله في زمن الحيض عادة أو وجدت فيه مميزات الحيض من لون أو رائحة أو تألم فإنه في حكم الحيض تسقط الصلاة خلاله عن الحائض، أما إذا كان نزوله في غير مدة الحيض عادة أو لم تتبين فيه مميزات الحيض فهو دم استحاضة تجب في مدته الصلاة لأن المستحاضة في حكم الطاهر، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 33075.

وأقل مدة الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً كما في الفتوى رقم: 13525.

كما أن أكثر المدة التي يستمر فيها الحيض خمسة عشر يوماً وما زاد عليها فهو دم فساد وعلة، وراجع الفتوى رقم: 1040.

وللتعرف على بعض الأحكام المتعلقة بالمستحاضة راجع الفتوى رقم: 49766، والفتوى رقم: 4109.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان