عنوان الفتوى : حكم الدم الخارج عقيب عملية في الرحم
امرأة أجرت عملية في الرحم فأصبح ينزل منها دم في غير أوقات الدورة الشهرية ماذا يلزمها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن إجراء مثل هذه العمليات في الرحم يؤدي أحيانا إلى نزول الدم بسبب الجروح التي تحصل في الرحم ، لكنها في الغالب لا تتكرر في الأطهار التي تلي الطهر الذي أجريت فيه العملية ، وحكم هذا الدم أنه دم فساد لا دم حيض ، وتحديد المدة التي قد ينزل فيها هذا الدم يرجع فيها إلى الأطباء ، لأنهم أهل الخبرة في هذا الشأن ، لعموم قول الله تعالى : (فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [النحل:43].
فيحسب الدم في خلال المدة التي يحددها الطبيب دم فساد ما لم يصادف عادة المرأة، أو تظهر فيه أمارات دم الحيض من لون ورايحة ، فإن صادف عادتها أو ميزته حُسبت مدة العادة حيضاً ، ويكون ما قبلها وما بعدها استحاضة.
والظاهر من السؤال أن السائلة تعرف عادتها .
أما إذا استمر نزول الدم بين الحيضتين بعد المدة التي حددها الطبيب ، فلا بد أن ترجع إليه مرة أخرى ، فإن أخبرها أنه بسبب العملية أيضا فلها نفس الحكم السابق وهكذا .
وإن أخبرها أنه لا علاقة له بالعملية فحكمها لا يخرج عن حالين الأولى :
أن يكون دمها متصلاً لا ينقطع أبداً ، أو ينقطع مدة يسيرة كيوم أو يومين ، فهذه لها حكم المستحاضة ، تجلس أيام عادتها ويكون ما قلبها وما بعدها استحاضة.
الثانية : أن ينقطع دمها بعد الحيضة الأولى خمسة عشر يوما فأكثر ، ثم يأتيها الدم بعد ذلك فهذا الدم يكون حيضة جديدة ، لأنه نزل بعد طهر صحيح .
أما إذا نزل الدم بعد الطهر من الحيضة الأولى قبل تمام خمسة عشر يوما ، فإنه يكون دم فساد ، لأن أقل الطهر بين الحيضتين هو هذه المدة ، فلم يعتبر نزول الدم فيها حيضاً .
والله أعلم .