عنوان الفتوى : المحادثة بين الجنسين بالأسماء المستعارة أشد تحريما
هل المحادثة والتعرف بألقاب مستعارة بين الشباب والبنات لغرض التسلية ((الدردشة عبر الانترنت)) هل هي محرمة وما الحكم فيها ؟؟ أرجومنكم الاجابة على سؤالي هذا مباشرة دون إحالتي إلى إجابة سؤال مماثل..أرجوا منكم توضيح الإجابة قدر الامكان لحاجتي الضرورية لذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تعرف الرجال الأجانب على الفتيات ومحادثتهم عبر الوسائل المشار إليها خطوة من خطوات الشيطان يستدرج بها الطرفين إلى ما لا تحمد عقباه ، ولهذا فهي محرمة ، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ{النور: 21}. فقد حرم الإسلام العلاقة غير الشرعية بين الرجل والمرأة الأجنبين سواء كان ذلك بالأسماء المستعارة أو بالأسماء الحقيقية. وربما كانت الأسماء المستعارة أشد تحريما لما في ذلك من المكر والخداع والكذب... وكل هذه الأمور محرمة أصلا. فينبغي للمسلم أن يشغل وقته بما ينفعه في دينه وفي دنياه ويعرض عن ما حرم الله تعالى. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 1568 ، 1932، 20415.22074