عنوان الفتوى: حكم ما يعرف عند التجار باسم (غرامة هبوط)
رجل يعمل عند تاجر ويعطيه راتباً شهرياً ومكافأة سنوية (راتب شهر) وعلاج وفي يوم من الأيام وقع بينهم سوء تفاهم ففصل التاجر الأجير من عمله وأعطاه مستحقاته وبعد 3 أيام طلب التاجر من الأجير أن يعود إلى عمله فأبى، فهل على التاجر غرامة (هبوط)، يدفعه إلى أجيره مقابل فصله عن العمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعقد الإجارة من العقود الجائزة، يجوز لكل واحد من المتعاقدين (الأجير والمستأجر) أن يفسخها متى شاء، ويجب في الإجارة الوفاء بما اتفق عليه وقت العقد، فالأجير يفي بما اشترط عليه من عمل، والمستأجر يفي بما عليه من أجر. وبناء على ذلك، فلا يجب على الأجير أن يعود إلى المستأجر بعد فسخ العقد، ولا يحق له أن يطالب بأكثر من حقه، وهو أجر المدة التي عملها مع المكافأة السنوية بنسبة الشهور التي عملها إلى السنة كاملة.
أما أحقيته في الغرامة التي يسميها التجار (هبوطاً) فلا نرى لها وجهاً إلا إذا كانت مشروطة عند العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم، أو كان العرف بين التجار يجري على ذلك.
والله أعلم.