عنوان الفتوى : من أحكام البيع بالتقسيط
أريد أن أعرف الحلال والحرام في هذه العمليات التجارية في البيع بالأجل (التقسيط ) 1- هل الحلال أن نسأل الذي يريد أن يشتري سيارة (مثلا) إن كان يريد أن يشتريها نقدا (كاش) أو بالتقسيط أولا قبل أن نحدد له السعر لأنه إذا أراد أن يشتري كاش لا نقول له السعر بالتقسيط والعكس إذا أراد أن يشترى بالتقسيط لا نقول له السعر النقدي أم الحلال أن نقول له السعرين الكاش والتقسيط وهو الذي يختار الطريقة التي يريد أن يشتري بها 2-وإذا أراد أن يشتري بالتقسيط نسأله أولا على المدة التي يحب أن يقسط عليها ثم نحدد له السعر أم إننا نحد له السعر بالتقسيط على المدة التي نحددها نحن وأخير أريد أن أعرف الطريق الحلال في تحديد السعر والمدة التي يتم بها التعامل بالتقسيط
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تم الاتفاق على سعر السلعة وطريقة السداد وقيمة الأقساط عند العقد فالبيع صحيح، ولو زاد البائع في ثمنها نظير الأجل، وهذا هو البيع بالتقسيط، وقد بيناه في الفتوى رقم: 49700 والفتوى رقم: 1084.
وقد علم من هذين الجوابين أنه لا يشترط أن يعرض ثمن سلعة بالتقسيط وأخرى بالعاجل.
أما عن تحديد السعر والمدة فأمر متروك لاتفاق طرفي العقد، ويستأنس لذلك بالسعر السائد في الأسواق وقت البيع.
والله أعلم.