عنوان الفتوى: مسألة في الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إخواني حفظكم الله ورعاكم، أنا متزوج ولي ثلاثة أبناء وقد جاورت أحد الإخوة وأعرف أباه ونحن من قرى متقاربة أي يعرف بعضنا بعضا في منطقتنا،

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من رضع من امرأة خمس رضعات فما فوق في الحولين يصير به ابنا لمن أرضعته، وابنا كذلك لزوجها صاحب اللبن؛ لقول الحق سبحانه: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ {النساء:23}، وفي الحديث الصحيح: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.

وعليه، فإن البنت التي أرضعتها زوجتك إن كانت رضعت خمس مرات تعتبر بنتا لك ولزوجتك وأبناؤكما إخوة لها، أما من لم يرضع من زوجتك من إخوتها أو أخواتها هو أجنبي عنك وعن زوجتك، وهكذا الحال بالنسبة لابنك مشاري فإنه يعد ابنا لسعد وزوجته وأخاً لأبنائهما بسبب الرضاع المذكور، دون باقي إخوته أو أخواته الذين لم يرضعوا من أم عبد الله (زوجة سعد).

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها