عنوان الفتوى : تجب الزكاة إذا حال الحول على المال وهو في ملك صاحبه كيفما كانت صورته
اقترضت مبلغا من المال من الشركة التي أعمل بها لبناء منزل حيث يتم تسديد القرض باقتطاع قسط شهري من الراتب لمدة 12عاما دون فوائد. ومنذ استلام المبلغ قمت باستثمار المبلغ في الأسهم مع عدم الانقطاع عن البناء. هل تجب الزكاة على هذا القرض وأرباح الاستثمار والراتب الشهري المتبقي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الزكاة تجب في كل مال مملوك ملكا تاما وحال عليه الحول، سواء كان هذا المال راتبا شهريا أو مبلغا نقديا أو أسهما أو عروضا للتجارة، ولا زكاة في الممتلكات التي لا تراد للتجارة. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة.
ثم إن جمهور أهل العلم على أن الدين إذا استغرق المال أو نقصه عن النصاب فإنه يسقط الزكاة، وكنا قد بينا ذلك من قبل، فراجع فيه فتوانا رقم:7675.
وبناء على ما ذكر ، فإذا كانت قيمة الأسهم التي عندك إضافة إلى أرباحها مع ما حال عليه الحول من راتبك تبلغ النصاب بعد خصم المبلغ الذي في ذمتك من الدين، فإن الزكاة تجب عليك، وإلا، فلا، علما بأن الأسهم إذا كانت في شركة صناعية لا تمارس أعمالا تجارية فلا تجب الزكاة في قيمتها، وإنما في أرباحها فقط.
ومما ينبغي ملاحظته هو أنك إذا كانت عندك من الأموال ما يزيد على حاجتك من المسكن والملبس والنفقة فإنك تجعله مقابل الدين أو مقابل مقداره منه كما هو مبين في الفتوى المشار إليها، وبالتالي، تزكي المبلغ أو ما يبقى بعد الخصم.
والله أعلم.