عنوان الفتوى : أقوال العلماء فيمن صلى وعلى ثيابه نجاسة لم يعلمها
هل يجوز غســل الملابس الداخلية التي قد أصابها نوع من النجاسة مع الملابس الأخرى وفي نفس الحوض؟ وما هو حكم الصلاة بمثل هذه الملابس مع عدم العلم بوجود تلك النجاسة على الثياب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حكم غسل الملابس التي أصابتها نجاسة مع الملابس الطاهرة في الفتوى رقم: 12598.أما الصلاة بالملابس التي أصابها نوع من النجاسة مع عدم العلم بذلك ففي وجوب الإعادة على من قام بها خلاف بين العلماء راجع الفتوى رقم: 7931. والراجح أن صلاته صحيحة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فلو صلى وببدنه أو ثيابه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة في أصح قولي العلماء، وهو مذهب مالك وغيره وأحمد في أقوى الروايتين. وسواء كان علمها ثم نسيها أو جهلها ابتداء؛ لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ثم خلعهما في أثناء الصلاة لما أخبره جبريل أن بهما أذى، ومضى في صلاته ولم يستأنفها مع كون ذلك موجوداً في أول الصلاة لكن لم يعلم به، فتكلفه للخلع في أثنائها -مع أنه لولا الحاجة لكان عبثا أو مكروها- يدل على أنه مأمور به من اجتناب النجاسة مع العلم، ومظنة تدل على العفو عنها في حال عدم العلم بها. اهـ.
وننبه السائل إلى أن الشافعية ومن وافقهم فرقوا بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء خلافا للمالكية كما حكاه ابن عبد البر في التمهيد وغيره، والأحوط لك أن تصب الماء على الملابس المتنجسة حتى تزيل عين النجاسة ثم تغسلها مع باقي الملابس كيف شئت بعد ذلك.