عنوان الفتوى : صحة صلاة من وجد نجاسة على ثوبه بعد انتهائها
بعد العودة من صلاة العشاء اكتشفت وجود قاذورات في الثوب الداخلي - ولا حرج في الدين - في مكان الدبر وأشك في أن ذلك منذ صلاة العصر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في من صلى وعلى ثوبه نجاسة لا يعلم بها، ثم علم بها بعد الصلاة على ثلاثة أقوال:
الأول: لا تفسد صلاته، فكل ما صلاه قبل رؤية النجاسة من صلاة فهو صحيح، وبهذا قال ابن عمر، وعطاء، وسعيد بن المسيب، وسالم، ومجاهد، والشعبي، والزهري، ويحيى الأنصاري، وإسحاق، وابن منذر، والشافعي في قول، وأحمد في رواية، وشيخ الإسلام ابن تيمية.
الثاني: يعيد الصلاة، وهو قول: أبي قلابة، والشافعي في الأصح، وأحمد في رواية المذهب، لأنها طهارة مشترطة للصلاة، فلم تسقط بجهلها، كطهارة الحدث.
الثالث: أنه يعيد ما كان في الوقت، ولا يعيد بعده، وهو قول: ربيعة، ومالك.
والذي نميل إليه القول الأول وهو: أن الصلاة صحيحة، لقوله تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به) [الأحزاب: 5].
وقوله تعالى ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) [البقرة ] ولأنه قول كثير من الصحابة والتابعين. والله أعلم.