عنوان الفتوى : الصليب.. اقتناؤه.. وحكم كسره
عندما كنت صغير السن كنت ربما قد أخذت ما يشبه السكين وهي على شكل صليب من بيت خالتي بدون إذنهم وكنت وقتها في الرابعة عشر من العمر ورآها معي أحد المسلمين فأمرني بكسرها لوجود الصليب عليها ففعلت كيف أكفر عن خطيئتي دون معرفة بيت خالتي بما حصل؟ على فكرة هم مسلمون ولكن تلك السكين أتتهم من أحدهم من الخارج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أنه يحرم على المسلم اتخاذ شيء على هيئة الصليب، وأن الواجب عليه إن وجد ذلك في بيته أن ينقضه ويمحوه، وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه. رواه البخاري.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله: قوله: (فيه تصاليب) أي: صورة صليب من نقش ثوب أو غيره (نقضه) أي: كسره وأبطله وغيَّر صورة الصليب. وفي رواية أبي داود: (قضبه) أي: قطع موضع الصليب من دون غيره، والقضب القطع من غير استئذان مالكه. اهـ
وجاء في الموسوعة الفقهية: ومن كسر صليباً لمسلم فلا ضمان فيه اتفاقاً. اهـ
وجاء في حاشيتي قليوبي وعميره: والأصنام والصلبان... لا يجب في إبطالها شيء لأنها محرمة الاستعمال، ولا حرمة لصنعتها... والرجل والمرأة والفاسق والصبي المميز يشتركون في جواز الإقدام على إزالة هذا المنكر، وسائر المنكرات، ويثاب الصبي عليه كما يثاب البالغ. اهـ
هذا.. وليعلم الأخ الكريم أننا وإن لم نضمنه ثمن هذا الشيء الذي على هيئة صليب، فإننا لا ننصحه بأن يبادر كل ما رأى صليباً مملوكاً بكسره، فإن التغيير بهذه الطريقة مشروط بسلامة العاقبة، ورجحان مفسدة الكسر على مفسدة الإبقاء، وهذا باب واسع يحتاج إلى بسط ليس هذا محله، فيقتصر الأخ الكريم على النصح بلسانه.
وقديماً قال الإمام الغزالي في أواني الخمر وظروفها قال: وللولاة كسر ظروفها زجراً وتأديباً، وليس ذلك للآحاد. اهـ
والله أعلم.