عنوان الفتوى : أحكام التعهد بالزواج من فلانة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

السادة الأجلاء العلماء نفعنا الله وإياكم بما علمنا وعلمنا بما ينفعنا، الموضوع إنني والله أعلم محافظ على الصلوات الخمس، وأحمد الله على ذلك داعياً الله أن يديمها علي نعمة، وملتزم قدر استطاعتي عليها، عمري اليوم 32 عاماً قمت بخطبة فتاة وإلباس الشبكة لها والدخلة إن شاء الله تعالى في شهر 6 القادم أهم حاجة بيننا هي المحافظة على الصلاة، وهذا كان أول طلب لي إليها أتصلي أم لا، وصرت أعاتبها إذا تركت أي فرض إلى أن أصبحت كما تخبرني لا تترك أي فرض والله أعلم، إلى أن وصل الحب بيننا إلى أقصاه ولكن بحدود، والدها يعمل بالقوات المسلحة لو طلبت منه عقد القران سوف يرفض إلى أن أصبحت الفتاة تعيد على مسامعي أنها خائفة أن أضيع منها أو أن يحدث أي شيء يعوق زواجي بها، فقلت لها اطمئني أنا إن شاء الله لن أتركك أبداً ما استطعت لأنني أحبها فقمت بكتابة ورقة لها أتعهد بموجبها الزواج منها ولأن النية صافية قمت بوضع بصمة يدي عليها ووضع صورتي الشخصية وصورة بطاقتي وقمت بإعطائها الورقة كي يطمئن قلبها، أنني سأتزوجها بل وتعهدت أمام الله في الصلاة أن أتزوجها، ودعوت الله أن يزوجني إياها هذا كله ليس لغرض في نفسي أو أنال منها شيئاً، أريد أن أعرف موقف الإسلام من هذه الورقة هل هي حرام أم لا، أم وقع بها الزواج أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الورقة التي تعهدت فيها لخطيبتك بالزواج بها، لا حرج فيها، ولا يتم بها الزواج، فإن الزواج عقد لا يتم إلا بشروط وأركان، سبق بيانها في الفتوى رقم: 7704.

فالخطبة سواء وثقت بورقة أو لم توثق وعد يطلب حفظه والوفاء به، وإذا عاهد المسلم أخاه المسلم على شيء فينبغي له أن يفي له بهذا العهد امتثالاً لأمر الله تعالى، فإن إخلاف العهد منهي عنه شرعاً ومذموم طبعاً، وهو من صفات المنافقين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا ائتمن خان. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو.

وأما تعهدك أمام الله بالزواج بها إن كان باللفظ فهو يمين يجب الوفاء به أو التكفير عنه، لقول الله تعالى: وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ {النحل:91}، قال ابن قدامة كما في الشرح الكبير: وإذا قال: علي عهد الله وميثاقه لأفعلن، أو قال: وعهد الله وميثاقه لا أفعل، فهو يمين. انتهى، وكفارة اليمين سبقت في الفتوى رقم: 204.

وينبغي الحرص على الوفاء بالعهد مع الله عز وجل، قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: العهد شديد في عشرة مواضع من كتاب الله: وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً. ويتقرب إلى الله تعالى إن حلف بالعهد وحنث، ما استطاع، فإن عائشة رضي الله عنها أعتقت أربعين رقبة، ثم كانت تبكي حتى تبل خمارها وتقول: واعهداه. انتهى، يعني عندما عاهدت الله ألا تكلم ابن الزبير ثم رجعت وكفرت.

ولكن ننبه إلى أن الكلام في الصلاة عمدا في غير مصلحة الصلاة مما يبطل الصلاة، ويراجع في ذلك الفتوى رقم: 6403.

تنبيه: قولك "الله ورسوله أعلم" لمعرفة حكمه يرجى، مراجعة الفتوى رقم: 15926، نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها