عنوان الفتوى : تنازل المضارب عن حقه في الربح لبعض المضاربين
أنا أستثمر أموالا في التجارة وقد كانت نسبة الأرباح الفعلية في نهاية العام متدنية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أيها الأخ الكريم أن الشركة التي تكون بين شخصين واحد ببدنه وآخر بماله تعرف في الشريعة باسم المضاربة، وهذه المضاربة لها ضوابط وأحكام يلزمك دراستها ومعرفتها ما دمت تمارس هذا النوع من النشاط التجاري، وذلك حتى لا تقع في مخالفات شرعية، ويمكنك أن تراجع جملة من الفتاوى على موقعنا بخصوص هذه المعاملة، من هذه الفتاوى الفتوى رقم: 19887، والفتوى رقم: 48492، والفتوى رقم: 6743
ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن خلط أموال المضاربين لا يجوز إلا بإذن أو بتفويض عام منهم، كما هو مذهب جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة، ذلك أن الخلط يوجب في مال رب المال حقاً لغيره فلا يجوز إلا بإذنه أو تفويض الأمر إلى المضارب في العقد.
وعلى كلٍ.. فالربح يقسم بين المضارب وصاحب المال على ما اتفقا عليه في العقد، فإن تطوع المضارب أو صاحب رأس المال بترك حقهما في الربح أو جزء منه فلا مانع، ولا يلزم المضارب إذا تنازل عن حقه في الربح أو في جزء منه لصاحب رأس مال أن يفعل ذلك مع بقية أصحاب رؤوس الأموال.
والله أعلم.