عنوان الفتوى : حكم الانتفاع بالورق المصاب بالنجاسة
أود أن أستفسر عن موضوع الطهارة للملابس مثلاً فأنا أعلم أنه عند جمهمور العلماء أن الماء هو أساس التطهير للنجاسة ولكن هل يجب ذكر لا يطهر دون ذكر اسم الله-لا أقصد التطهر الواجب كالجنابة والحيض مثل البسملة أو التشهد عليه، يعني الملابس الداخلية هل يكفي غسلها بنية الطهارة أو مثلا إصابة البول - العفو منكم - للملابس هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا أصاب البول الورق مثلا وهو يلزمنا كيف تطهيره؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يشترط في غسل الثوب أو البدن نية إزالة النجاسة عند جمهور أهل العلم، ولا ذكر كالبسملة ونحوها باتفاقهم.
وأما الورق الذي وقعت عليه النجاسة فلا يطهر إلا بالماء مع الإمكان، فإن كان الماء يتلفه فلا يجب تطهيره؛ إلا إذا كان الورق المصاب بالنجاسة هو من القرآن الكريم أو كتب العلم الشرعي فيجب على خلاف في ذلك بين أهل العلم رحمهم الله تعالى ، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في تحفة المحتاج: وأفتى بعضهم في مصحف تنجس بغير معفو عنه بوجوب غسله وإن أدى إلى تلفه ولو كان ليتيم، ويتعين فرضه على ما فيه فيما إذا مست النجاسة شيئاً من القرآن بخلاف ما إذا كانت في نحو الجلد أو الحواشي.
قال الشرواني في حاشيته عليه (قوله: في مصحف) هل مثل المصحف كتب العلم الشرعي أو لا؟ فيه نظر، والأقرب الأول ع ش.
وعليه.. فللشخص أن ينتفع بالورق المصاب بالنجاسة من غير القرآن وكتب العلم الشرعي - كما سبق- دون حمله في نحو صلاة، ولا يلزمه غسله بالماء إذا كان يتلفه.
والله أعلم .