عنوان الفتوى : لا تسقط الزكاة بالتقادم
بالله عليكم أرجو الإجابة لأني تعبت وأنا أرسل للمواقع وما في حد بيرد علي، بسم الله الرحمن الرحيم توفي والدي منذ عام 1991 وقد ترك لي مبلغاً من المال وكنت وقتها صغيراً وكنت أعيش من هذا المال، وأنفق منه وتأخذ أمي الفوائد من البنك الربوي وعندما كبرت عرفت أن التعامل مع البنك حرام، وأن مالها مال ربا، فهداني الله بحوله وقوته إلى ترك هذا البنك وتحويل المال لبنك إسلامي والحمد لله والآن أنا عمري 21 عاماً، وقد سقطت الوكالة عن أمي وأصبحت المتصرف في المال فأخذته واشتريت به شقة، وسؤالي هو: هل علي هذا المال زكاة، وهل علي أن أدفع الزكاة عن السنين السابقة كلها، علما بأني ليس معي ما يكفي الآن وما يتبقى في البنك الإسلامي الآن لا يتعدى النصاب الشرعي للزكاة فماذا أفعل أنا تعبت وأريد أن أؤدي حق الله لكي يرحمني ويرضى عني ويبارك لي فإن المال مال الله وأنا لا أملك منه شيئاً، أرجوكم أجيبوني أرجوكم لا إله إلا الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تمت نفقته فيما مضى من الفوائد الربوية في حاجتك وحاجة أمك لا يجب عليك ولا عليها إخراج مثله في وجوه البر، والواجب عليها هي هو التوبة من وضعها للمال في البنك الربوي أصلاً، أما ما بقي معك من الفوائد الربوية فالواجب هو التخلص منه في وجوه الخير وسبل البر ومنافع المسلمين.
فإذا كان المال المتبقي معك من أصل المال الذي ورثته من أبيك وليس من الفوائد الربوية، فتملكك له جائز ولا شيء عليك، فإن كان قد بلغ نصاباً وجبت عليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وهو كذلك، أما الأعوام الماضية فإن زكاتها لا تسقط عنك، لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم، ولا إثم عليك في تأخيرها لأن تأخيرها لم يكن منك، فإن الزكاة تجب في مال الصبي ويجب على وليه إخراجها، ولمزيد من الفائدة والتفصيل راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43805، 15430، 44819، 9958.
والله أعلم.