عنوان الفتوى : مصرف المال الحرام التصدق لا الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كان المال مصدره ربح (حرام) هل يجوز وضعه في مال الزكاة للتصدق به مع العلم بأنه يوجد أن المبرة لديها بنود كثيره فأي البنود أختار للتبرؤ منه؟شكرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمال الحرام كالمستفاد من الربا ونحو ذلك لا زكاة فيه، ويجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، فإذا دفعته إلى هيئة -موثوقة- تقوم بجمع مال الزكاة والصدقة، والمال الحرام الذي يجب التخلص منه، وتوصيل ذلك إلى مستحقيه، فاختر من بنودها بند التخلص من المال الحرام، أو بند الصدقة أو بند المصالح العامة، فإذا فعلت ذلك فقد أديت ما عليك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه