عنوان الفتوى : حكم الغسالة والمغسلة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي هو (موضوع الطهارة عند استخدام صنبور المياه عند غسل قطعة من الملابس مثلاً نجسة من البول أو من دم الحيض في المغسلة) هل يعني أن المغسلة نجسة وعلينا تطهيرها أم أن الماء النازل من الصنبور عند غسل ما نريد تطهيره يزيل الماء النجس وبالتالي المغسلة لا يشترط تطهيرها بعد ذلك، ويجوز لنا التؤضؤ عليها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فصب الماء على الثوب يطهره إذا لم يبق للنجاسة لون ولا طعم ولا رائحة، وأما الماء المنفصل في المغسلة بعد مروره على النجاسة فيسمى غُسالة، وقد اتفق الفقهاء على أن هذه الغسالة إذا تغيرت بالنجاسة فإنها نجسة فيتنجس المحل الذي تصيبه ويطهر كما يطهر المحل المتنجس، أما إذا لم تتغير الغسالة فقد اختلف الفقهاء في ذلك:

- فقال المالكية: هي طاهرة مطلقاً.

- وقال الشافعية والحنابلة: إن كانت الغسالة قلتين فأكثر فطاهرة، وإن كانت دون القلتين فقال الشافعية: حكمها حكم المحل الذي انفصلت عنه، فإن كان نجسا فنجسة، وإن كان طاهراً فطاهرة غير مطهرة، وكذلك الحنابلة، لكن وفقاً لمذهبهم في أن النجاسة تغسل سبعاً فما انفصل قبل السابعة فنجس وما انفصل بعد السابعة فطاهر. والراجح أن حكم الغسالة هو حكم المحل الذي انفصلت عنه، فإن انفصل عن المحل المغسول وهو مازال نجساً فهي نجسة وما وقعت عليه يتنجس، وإن انفصلت عن المحل المغسول وهو طاهر فهي طاهرة ولا يتنجس وما وقعت عليه.

والله أعلم.