عنوان الفتوى : من صرف الزكاة في غير مصرفها جاهلاً

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بارك الله فيكم على إجابتكم لسؤالي, وأرجومنكم الإجابة على الجزء الثاني من

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يصح صرف الزكاة إلا إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}. وما دمت قد صرفت الزكاة لغير مستحقها فالواجب عليك إعادة إخراجها مرة أخرى لمستحقيها، واحتسب الأجر عند الله تعالى فيما صرفته لصالح المسجد.

والله أعلم.