عنوان الفتوى : الزواج عن طريق الإنترنت محفوف بالمخاطر
أنا فتاه في 33 من العمر لكني مررت وأمر بظروف صعبة جدا لا يستطيع أحد تحملها ولكني كنت أكتمها في صدري لكن الإنسان لديه طاقة معينة لا يسطيع أكثر من ذلك وفكرت في الهروب من البيت ولكن إلى أين وكيف وبين من سأعيش وأحيانا أفكر في الانتحار لكني أتذكر ربي في آخر لحظة واتذكر عذاب الآخرة وأنا التي ساتعذب أيضا في النهاية والآن فكرت في حل وهو الزواج من خلال الإنترنت ومن شخص فقير أنا لم أعترض على شيء ولم أفكر في المال أبداً ليس لدي مشكلة المهم أن أعيش بعيدة عن جو حياتي التي أعيشها لكن للأسف ليس من بلدي ومن المستحيل موافقة الأهل على ذلك ولو أنه قال لي أخبريني باسمك وأنا سآتي على طول للخطبة وبالذات أنه يقول إنه محافظ على صلاته في كل وقت وهو معه شهاده الماجستير فقط الظروف التي هو بها فكيف أتصرف وماذا أعمل؟ أكلم من عن حالي كل مشغول في حياته الخاصة وأبنائه ليس لديه أحد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه من المعلوم أن الدنيا دار ابتلاء وشأن المؤمن فيها الصبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر وكان خيراً، وإن أصابته ضراء صبر وكان خيراً. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط.
ويقول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. رواه مسلم.
فعليك يا أختاه بالصبر، فإن عاقبته حميدة في الدنيا والآخرة، ولتكثري من سؤال ربك تفريج الهم، وتيسير الأمر، والزمي طاعة ربك واتقيه، فإنه سبحانه وتعالى وعد المتقين بتفريج الكرب، فقال سبحانه: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا {الطلاق: 2}.
أما فيما يتعلق بزواجك من هذا الرجل الذي تعرفت عليه من خلال الإنترنت، فالأصل أنه يجوز للمسلمة الزواج من كل مسلم بغض النظر عن بلده وجنسيته، وعن الوسيلة التي تعرفت عليه بها، هذا من حيث العموم.
لكن ينبغي أن تنتبهي إلى أمر مهم وهو أن سعي المرأة إلى الزواج عن طريق الإنترنت يعد طريقاً غير قويم، وذلك لعدم التأكد من صدق واستقامة الرجل وجديته هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن في ذلك سبيلاً لتتبع خطوات الشيطان، والإنجرارإلى الوقوع في ما لا يرضي الله تعالى، وكان الأولى للأخت أن تبحث عن زوج بطريق أخرى أبعد عن الريبة.
أما الآن، وقد حصل ما حصل فنقول: إذا كان الذي تعرض لخطبتك كفؤا ذا دين وخلق، فلا حرج في قبوله، ولا مسوغ لرفضه، لذا فليتوجه لولي أمرك، فإن قبل به فذلك المطلوب؛ وإلا فلك أن ترفعي أمرك إلى القاضي، كما بينا في الفتوى رقم: 53592.
وأخيراً نحذر الأخت من الإقدام على الزواج بغير موافقة وليها أو القاضي الشرعي أو من يقوم مقامه هوعند تعذره كما قدمنا.
والله أعلم.