عنوان الفتوى : حقوق الأجير الذي فُصِل من عمله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل يعمل عند تاجر ويعطيه راتبا شهريا ومكافأة سنوية (راتب شهر) وعلاج، وفي يوم من الأيام وقع بينهم سوء تفاهم ففصل التاجر الأجير من عمله وأعطاه مستحقاته وبعد 3 أيام طلب التاجر من الأجير أن يعود إلى عمله فأبى . فهل على التاجر غرامة (هبوط) يدفعه إلى أجيره مقابل فصله عن العمل ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجب على هذا التاجر المستأجر لذلك الأجير شيء سوى الأجرة المتفق عليها في مدة العقد، فإذا كان دفع إليه أجرته كاملة فقد برئت ذمته، وليس للعامل( الأجير) أن يطالبه بتعويض أو غرامة، وراجع الفتوى رقم:  46311 .

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة