عنوان الفتوى : مسألة ضع وتعجل
أباشر عملا تجاريا أقوم فيه بتسليم البضاعة للمشتري وفقا لفاتورة بسعر الأجل ولكن سبق وأن اتفقت مع المشتري على عمل خصم معين في حالة الدفع النقدي فهل مثل هذا البيع يعتبر بيعتين في بيعه واحدة أفيدوني جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد روى الإمام أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. قال صاحب عون المعبود: قال الخطابي: وتفسير ما نهى عنه من بيعتين في بيعة على وجهين: أحدهما: أن يقول: بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة، أو نسيئة بخمسة عشر، فهذا لا يجوز؛ لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره منهما فيقع به العقد، وإذا جهل الثمن بطل البيع. انتهى.
قلت: وبمثل هذا فسر سماك. رواه أحمد، ولفظه: قال سماك: هو الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنساء بكذا، وهو بنقد بكذا وكذا. وكذلك فسره الشافعي رحمه الله فقال: بأن يقول: بعتك بألف نقدا أو بألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا.
ونقل ابن الرفعة عن القاضي أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام، أما لو قال: قبلت بألف نقدا أو بألفين بالنسيئة صح ذلك.
وبناء على ما تقدم فإذا كان الإتفاق بينك وبين المشتري قد تم قبل إبرام العقد على أنه إن عجل الثمن كان السعر كذا فإن هذا داخل في بيعتين في بيعة واحدة أما إذا كان الاتفاق قدتم بعد إبرام العقد فإن هذه المعاملة المسؤول عنها لا تدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، لأن العقد قد وقع على سعر محدد وهو سعر البيع بالأجل، وليس على سعرين سعر للنقد وسعر للأجل، ولكنها تدخل في ما يعرف عند الفقهاء بمسألة ضع وتعجل. ومعناها اشتراط إسقاط جزء من الدين مقابل تعجيل بعضه، وهي لا تجوز عند الأئمة الأربعة وغيرهم، لما فيها من الربا، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 30303.
والله أعلم.