عنوان الفتوى: حكم شق بطن الميتة لإخراج الجنين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما الحكم في امرأة ماتت وفي بطنها جنين حي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المرأة التي تموت وفي بطنها ولدها تعتبر شهيدة، كما سبق بيانه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34588، 1958، 30684.

ثم إنه أن أمكن إخراج الجنين حيا من المحل المعتاد خروجه منه فإنه يخرج منه ولا تدفن به، وأما إن لم يمكن إخراجه إلا بشق بطنها فإنه اختلف أهل العلم في جواز ذلك مع الاتفاق على أنها لا تدفن به مادام حياً، فأفتى عطاء كما في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة بأنها لا تبقر، وبمثله يقول ابن القاسم من المالكية وهو الذي اعتمده خليل في المختصر وهذا هو المعتمد عند الحنابلة.

وقال الشافعية والحنفية وأشهب وسحنون وابن حزم بجواز شق بطنها إن رجي إخراجه حياً، وراجع المغني والمجموع، وبدائع الصنائع، ومطالب أولي النهى، والمحلى، وفتاوى عليش، وشروح خليل، للاستزادة من التفصيل في الموضوع.

والله أعلم.  

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
وجود جينات وراثية تشي بعدوانية الطفل غير معتبر
مدى مسؤولية الطبيب الذي لم يستطع تشخيص الحالة بسبب ضعف الإمكانيات
مدى مسؤولية الطبيب في حصول وفاة لعدم تحذير الممرضة في إعطاء الحقنة ببطء
حكم رفع أجهزة الإنعاش حال موت جذع الدماغ
المرجع في هذه الحالة الأطباء الثقات أصحاب الخبرة
حكم تصوير جثة الميت للمذاكرة
الوقاية من الجاثوم