عنوان الفتوى : ضرب شخصا بقضيب حديد فقتله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد و على آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً وبعد: أيها الأفاضل: الرجاء إفادتنا بحكم المسألة الآتية وجزاكم الله خيرا .المسألة : ذهب شاب جزائري (مصطفى) في القدم إلى بلد أجنبي للعمل والتقى هناك بشخص آخر (سليم)من نفس البلد تعارفا بينهما وتصادقا وفي ليلة من الليالي خرجا معا واستقر بهما المقام في بيت بعيد فخرج (سليم) من البيت بعد أن رفض (مصطفى) الخروج معه وبعد مدة سمع (مصطفى) صرخات زميله (سليم) يستنجد به فخرج بدافع الحمية حاملا قضيبا حديديا في يده فوجد زميله (سليم) مضرجا بالدماء وشخص آخر يحمل في يديه خنجرا وحاول التوجه إليه أي إلى (مصطفى) فما كان منه إلا أن ضربه بالقضيب الحديدي على رأسه وأخذ معه زميله (سليم) في حالة خطيرة وما كان يدري أبدا أن سبب ضرب (سليم) هو سرقته وما كان يدري أنه قد قتل الرجل وبعد مدة سأل عن الرجل فأخبر بأنه قد مات وبعد سنوات طويلة توفي (سليم) وبقي (مصطفى) شيخا كبيرا هرما صحى ضميره فأراد أن يكفر عن ذنبه و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن على الشخص المذكور التوبة النصوح إلى الله تعالى، لأنه قتل نفساً بغير حق، وعليه الدية المغلظة على عاقلته، لأن قتله شبه عمد لتعمده ضرب القتيل بقضيب الحديد ولم يكن ينوي قتله.
فقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطإ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا..
وعليه الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجدها فعليه صيام شهرين متتابعين، قال الله تعالى: وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء: 92}.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا لم يستطع الصيام، فإن عليه إطعام ستين مسكيناً. هذا وننبهك إلى أن قولك "وحاول التوجه إلبه" إن كان المراد منه أن الشخص المذكور -وهو القتيل- حاول الدفاع عن نفسه لما رأى من مصطفى ما رأى من محاولة نجدة سليم فظن ان مصطفى معتد ثان فتوجه إليه إذا كان الأمر كذلك فالجواب على ما ذكرنا ، أما إذا كان المراد هو أن الشخص الذي طعن "سليما" توجه إلى مصطفى معتديا عليه فلم يجد مصطفى بدا من ضربه دفاعا عن نفسه فالظاهر أن دمه هدر .
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 47073.
والله أعلم.