عنوان الفتوى : حكم التصرف بمال الورثة دون إذنهم
لي مسألة في الشرع وأريد الحكم فيها أو إفتاء من هو أعلم وأحكم مني..... المسألة هي أن لي عمة توفيت منذ 4 سنوات وتركت ذهبا وحليا كانت تستخدمه لزينتها وبعد وفاتها حفظنا هذا الذهب عندنا في المنزل مع العلم بأن والدي هو فقط الأخ الشقيق لها وباقي الأخوات من أم ثانية . ونحن نريد أن نتصدق بهذا الذهب ونهب الثواب لها .... فهل يجوز التصدق به أم لا ؟ وهل يستحق عليه زكاة مال عن الفترة المنقضية بعد وفاتها ومدتها 4 سنوات .. ومن يتحملها ؟؟ وهل للأخوات الذين من أم ثانية نصيب في هذا الذهب أم لا .. وما هو نصيبهم فيه ؟؟؟؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عليكم أن تخرجوا أولا زكاة تركة عمتكم عن هذه المدة المذكورة إذا كان نصيب كل من له حظ في هذه التركة بالغا نصابا بنفسه أوبما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة هي ملك له. وبعد ذلك فإذا كان أبوك هو الوارث لها وحده فله أن يتصدق بمالها أو بما شاء منه، وإن كان معه ورثة آخرون فلا بد من موافقتهم إذا كانوا بالغين رشداء، ولا يجوز التصرف في مال شخص بغير إذنه وطيب نفسه. وإن كان ورثة عمتك محصورين فيمن ذكرت من الأخ الشقيق والأخوات لأم وليس لها ولد ولا زوج فإن تركتها لأخيها الشقيق دون غيره. لقول الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ {النساء: 176}.
وعلى ذلك فينبغي لوالدك أن يرزق أخواته لأم من تركة أختهم التي لا يرثونها، فقد قال الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً {النساء:8}.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.