عنوان الفتوى : الطريقة الشرعية لاستثمار المال في مخبز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم أنا شاب عندي مبلغ من المال أريد استثماره وقد طلب مني ابن عمى أن أعطيه المال وهو يعطيني عنه راتبا شهريا مع العلم أنه مصدر ثقة وهو يستثمره في مخبز بدون خسارة كما قال وأنا لي راتبي ولي الحق في المال بعد شهر إذا أردت ذلك

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك الدخول مع ابن عمك في هذه المعاملة، لأنها محرمة شرعا وذلك لسببين:

الأول: تحديد مبلغ معين يعطيك إياه شهريا لا يجوز، لأن هذا يجعل المعاملة قرضا بفائدة، فكأنك تقرضه مبلغا محددا ليرده لك بزيادة محددة، وهذا لا شك في تحريمه.

الثاني: أنه لا يحل في المضاربة ضمان رأس المال على المضارب، بل يشترك صاحب المال والعامل في الربح على حسب ما اتفق عليه، وما حصل من خسائر فهو على صاحب رأس المال، وتكون خسارة العامل هي ضياع جهده.

والطريقة الشرعية لاستثمار هذا المبلغ عند ابن عمك أو غيره أن تدفع له المبلغ ليعمل به في المخبز على أن لك جزءا مشاعا من الربح كالثلث أو النصف ونحو ذلك، وأنه إذا وقعت خسارة بدون تفريط منه، فليس عليه شيء، وراجع الفتوى رقم: 52914.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة