عنوان الفتوى : مسائل في الإجارة
قام والدي رحمه الله باستئجار شقة في أوائل السبعينات وقام بدفع مبلغ من المال هو ثمن قيمة فدان من الأرض الزراعية باعها والدي لسداد هذا المبلغ لصاحب العقار، وقد توفي والدي منذ خمسة عشر عاما وأقمت في الشقة مع أمي وإخوتي طوال هذه الفترة حتى رغبت في الزواج فقامت أمي وإخوتي بترك الشقة لي لأتزوج بها حيث إن القانون يقضي بامتداد عقد الإيجار لي أو لأحد إخوتي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشترط لصحة عقد إجارة هذه الشقة أن تكون مدة الإجارة محددة، فإذا لم تكن محددة فإن عقد الإجارة باطل، ويجب رد العين إلى مالكها، ولا يجوز حبسها والبقاء فيها اعتماداً على القانون الوضعي الذي يجيز ذلك، وراجع الفتوى رقم: 9057، والفتوى رقم: 27655.
وإذا كانت المدة محددة، فللمستأجر أن ينتفع بالعين المؤجرة خلال هذه المدة، وإذا مات فلا تنفسخ الإجارة بموته، ولورثته الانتفاع بالعين المؤجرة، حتى ينتهي أجل الإجارة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 43041.
فإذا انتهت المدة المتفق عليها في عقد الإجارة ولم يتجدد العقد برضا كل من المستأجر والمؤجر، وجب رد العين إلى مالكها ولا يجوز حبسها اعتماداً على القانون كما تقدم.
وأما المبلغ الذي دفعه والدك عند استئجار الشقة، فإن كان عقد الإجارة صحيحاً، فهذا المبلغ في حقيقته جزء من أجرة المدة المتفق عليها، فإذا انقضت مدة الإجارة فلا حق لك فيه، وأما إذا لم تنته وأراد المالك أخذ الشقة قبل انتهاء مدة الإجارة فلك أن تطالبه بما شئت، لأنه تعويض عن التنازل عن حقك في المنفعة، وراجع الفتوى رقم: 9528، والفتوى رقم: 16289.
وأما إن كان عقد الإجارة باطلا فيجب رد ما بقي من هذا المبلغ بعد احتساب أجرة المثل لهذه الشقة خلال المدة التي بقيت فيها بأيديكم، والرد يكون بالمثل ولا عبرة بارتفاع القيمة أو انخفاضها، وراجع الفتوى رقم: 43972، والفتوى رقم: 7110.
وفي حالة كون عقد الإجارة صحيحا والمدة لا تزال باقية فالذي ننصحك به هو أن تحاول الإصلاح بينك وبين مالك هذه الشقة بتوسيط أحد أهل الخير والصلاح، فإن استجاب فالحمد لله وإن لم يستجب فارفع أمره إلى المسؤولين ليلزموه بكف الأذى، وإن طابت نفسك بترك الشقة فهو أولى، ونسأل الله أن يعوضك خيراً منها.
والله أعلم.