عنوان الفتوى : ما يلزم المريض العاجز عن الوضوء
والدتي كبيرة في السن ومريضة وهي حالياً تعالج في أمريكا، بالنسبة للصلاة هل تقصر طوال فترة علاجها، وبالنسبة للوضوء لا تستطيع، هل يجوز أن تتيمم، وكيف طريقة التيمم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت والدتك نوت إقامة أربعة أيام فما فوقها في المكان الذي نزلت فيه، فلا يجوز لها القصر ويجب عليها الإتمام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 19718.
أما بالنسبة للوضوء فإن كان بالإمكان أن تتوضأ ولم يترتب على ذلك ضرر عليها، فعليها أن تتوضأ ولو بمساعدة الآخرين، وإن كانت لا تستطيع الوضوء فلها أن تتيمم وتصلي على حسب حالها، قال الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286}، وقال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}.
قال ابن تيمية: فالمريض يصلي على حسب حاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب. وسقط عنه ما يعجز عنه من قيام وقعود أو تكميل الركوع والسجود، ويفعل ما يقدر عليه. فإن قدر على الطهارة بالماء تطهر، وإذا عجز عن ذلك لعدم الماء أو خوف الضرر باستعماله تيمم وصلى، ولا إعادة عليه لما يتركه من القيام والقعود باتفاق العلماء، وكذلك لا إعادة إذا صلى بالتيمم باتفاقهم. انتهى.
أما بالنسبة إلى كيفية التيمم، فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 12499.
وننبه السائل إلى أنه يجوز للمريض جمع الصلاة تقديماً وتأخيراً وإن كان مقيماً، لأن المريض له الجمع بين الصلوات إن احتاج إليه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8154.
والله أعلم.