عنوان الفتوى : حكم اقتناء برامج يقدمها الكفار مجانا
هل يجوز استعمال برامج الكومبيوتر المجانية والتي قد يقوم بعملها الكفار؟ فأنا لا أعلم هل يندرج ذلك تحت باب الهدية أم الهبة أم العلم الذي ينتفع به؟ وهل يجوز استخدام تلك البرامج حتى إذا كان أصحابها(الكفار) يروجون لأشياء محرمة مثل الاستماع إلى الأغاني أو رؤية الصور الخليعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن البرامج التي لا يأذن أصحابها في نسخها واستعمالها لا يجوز لك نسخها ولا استعمالها إلا بإذن منهم سواء كان أصحابها كفارا يروجون المحرمات أم كانوا مسلمين صالحين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود. وأما إذا أذن فيها أصحابها وقدموها بالمجان للناس فلا مانع من استخدامها في المباح ولو كان أصحابها كفاراً، ويكون هذا التصرف منهم على سبيل الهدية، وقبول هدية الكافر جائزة مالم تشتمل على محرم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 32462.