عنوان الفتوى : هل يلبس المحرم الحذاء والسروال القصير
أنا بإذن الله تعالى سأحج في هذا الموسم. وعندي استفساران.الأول هل يجوز أن ألبس تحت الرداء الذي أغطي به عورتي سروالا قصيرا(كلسون)لايوجد فيه خيوط يعني غير مخيط مع العلم أني لا أعاني من أي مرض جلدي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز للمحرم لبس السراويل طويلة كانت أو قصيرة سواء كان فيها خيوط أو لا، لأن المقصود بالمخيط ما فصل على قدر الجسم، كالقميص والسراويل والجبة ونحو ذلك، لا ما كان فيه خيط أو خياطة كما يفهم البعض وعليه، فلا يجوز لك لبس هذه السراويل. وأما لبس ما يسمى بالشحاطة( الحذاء) فلا حرج فيه ولو كان فيه خيوط. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني : فصل: فأما النعل فيباح لبسها كيفما كانت ولا يجب قطع شيء منها لأن إباحتها وردت مطلقاً. انتهى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: ودل هذا على أن كل ما يلبس تحت الكعبين من مداس وجمجم وغيرها ، كالخف المقطوع تحت الكعبين أولى بالجواز فتكون إباحته أصلية كما تباح النعلان. انتهى. وراجع الفتوى رقم: 6265. والله أعلم.