عنوان الفتوى : حكم النكاح المؤقت للمقيم في بلاد الكفر
أنا شاب مسلم سني مقيم في بريطانيا وليس لدي أوراق والفتيات المسلمات لا يرضين بالزواج بي ما لم أحصل على أوراق والآن أنا أفكر بزواج المتعة أريد أن ترشدني هل في هذا الوقت حرام أو لا؟ جزاك لله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنكاح المتعة باطل بالإجماع وقد تقدم في الفتاوى التالية أرقامها 485 ، 1123 التفصيل في ذلك، ولا يبيحه كونك في بلد لا يرضى البنات فيه بالزواج منك لسبب من الأسباب، فيمكنك ترك هذا البلد أو الاستعفاف حتى ييسر الله لك الزواج والنكاح الصحيح؛ لقوله تعالى: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ {النور: 33}.
وزواج المتعة هو ما يتم فيه تحديد المدة في العقد، أما الزواج بنية الطلاق دون إعلام وإخبار بذلك في العقد، فمذهب الجمهور جوازه، لأن النية أمرها في القلب، وقد تتبدل، والأولى ترك ذلك، لما فيه من الغش الذي لا يرضاه الإنسان لنفسه ولا لبناته وأهله
والله أعلم