عنوان الفتوى : حكم الاعتداء على مال الكافر
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز لي أخذ شيء من مال الكافر بغير حق، كأن أغالطه في الحساب مثلا أو أزيد عليه السعر العادي كأن أبيع له شيئاً ما ضعف ما يباع به هذا الشيء، أما
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ريب أنه يحرم الاعتداء على مال الكافر غير المحارب وأخذه بغير حق، وقد سبق بيان ذلك جلياً في الفتوى رقم: 20632.
وعليه، فمغالطته والاحتيال عليه في الحساب حرام شرعاً.
أما رفع سعر السلعة عليه أو على غيره في بيع المساومة، فلا مانع منه ما دام ذلك يتم بالتراضي وبدون كذب واحتيال، وراجع الفتوى رقم: 3629.
وأما جواب السؤال الثاني، فاعلم أن عملك في هذا المقهى لا يسوغ لك ترك الصلاة في جماعة، لأنها واجبة عليك، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 45543.
والله أعلم.