عنوان الفتوى : حكم صوم من بلغت بنزول الحيض أثناء نهار رمضان.
في شهر رمضان وأنا في الرابعه عشر من عمري بلغت اي جاءتني الدورة الشهرية لأول مرة وكان ذلك في نهار رمضان وقد نزل علي مادة لونها بني قاتم ولكن لجهلي بها واصلت صيام اليوم و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك أن تقضي يوما مكان ذلك اليوم الذي جاءتك فيه الدورة الشهرية على الصحيح من أقوال العلماء، لأن العلماء نصوا على أن الصبي إذا بلغ في نهار رمضان فعليه الإمساك بقية اليوم وعليه قضاؤه وهذا القول لا شك أنه الأحوط والأخذ به أسلم.
أما بالنسبة لتأخير الغسل عن وقت الصلاة بعد التحقق من علامات الطهر وقضاء ما فات من الصلوات بعد زوال المانع وقبل الغسل فهذا عمل لا يجوز، وهو من التفريط في الصلاة والتهاون في أدائها. بل الواجب على المسلمة أن تبادر بالغسل إذا طهرت ودخل وقت الصلاة من أجل أن تؤديها في أول وقتها امتثالاً لأمر الله تعالى، وتجنبا للوعيد الوارد في قوله تعالى: (فويل للمصلين* الذين هم عن صلاتهم ساهون) [الماعون: 4، 5].
فقد فسر ذلك السهو المرتب عليه الوعيد بأنه تأخير الصلاة عن وقتها.
والله أعلم.